responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 473
إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية، فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر، وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور [1] على أنه بحكم الوطن العرفي وإن أعرض عنه [2] إلى غيره، ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض، فالوطن الشرعي غير ثابت، وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره عليه فيجمع فيه بين القصر والتمام إذا مر عليه ولم ينو إقامة عشرة أيام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها مما هو غير قابل للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن ستة أشهر، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا [3].
(مسألة 2): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر في العرفي فنقول: يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة،
____________________
[1] وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
[2] إذا عدل عنه فالأحوط الجمع كما في المتن. (الفيروزآبادي).
* ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعي هو الصحيح وإنما يتحقق بوجود منزل مملوك له في محل قد سكنه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية فإذا تحقق ذلك أتم المسافر صلاته كلما دخله إلا أن يزول ملكه. (الخوئي).
[3] بل الأقوى حكم الوطن الحقيقي على مثله لقوة ثبوت الوطن الشرعي أيضا ولقد تعرضنا في كتاب الصلاة دفع جميع شبهاته فراجع إليها. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست