responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 471
فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما وهي أمور:
أحدها: الوطن [1] فإن المرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص، والمراد به المكان الذي اتخذه مسكنا [2] ومقرا له دائما [3] بلدا كان أو قرية
____________________
[1] لا يعتبر في التمام صدق الوطنية فالبدوي الذي بيته معه إذا سافر من منزله الذي وضع بيته فيه ثم عاد إليه يتم وإن لم ينو إقامة عشر ولا يصدق عليه الوطن فالمدار على خروجه عن كونه مسافرا وإن لم يكن في وطن.
(كاشف الغطاء).
[2] الظاهر عدم اعتبار شئ من القيود في الوطن الأصلي بل المكان الذي هو مسقط رأسه ووطن أبويه وطنه ولو قصد الإعراض عنه ولا يخرج عن الوطنية إلا بالإعراض العملي. (الإمام الخميني).
[3] الظاهر عدم اعتبار الالتفات إلى الدوام والعزم عليه في صدقه خصوصا في الأصلي نعم يضر التوقيت في المستجد منه. (البروجردي).
* لا يعتبر الالتفات إلى الدوام والعزم عليه في صدقه في الأصلي نعم في المستجد منه يضر التوقيت. (الخوانساري).
* لا يعتبر الدوام فيه نعم يعتبر أن لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفا. (الخوئي).
* لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصا في الأصلي نعم يضر التوقيت في المستجد. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست