responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 470
إلحاقا له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
(مسألة 70): في المسافة الدورية حول البلد [1] دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه [2] مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة [3].
____________________
ولا يترك الاحتياط في صورة الاعوجاج. (الإمام الخميني).
* وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتمال محل نظر والإلحاق غير متجه للفرق بين المقامين. (كاشف الغطاء).
* الاحتمال ضعيف وبينهما فرق. (البروجردي).
* في وجه قوي. (الشيرازي).
[1] إن كان بقدر المسافة [و] أزيد منها. (الفيروزآبادي).
[2] في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حد الترخص إشكال والأحوط الجمع. (الخوئي).
* بأن يسير خارجا عن حد الترخص في أول المسير والدور ثم يقرب إلى البلد ويدخل فيما دون الترخص فإن لم يكن ما قبل المكان الذي دخل في حد الترخص مسافة وهكذا ما بعد هذا المكان الذي هو داخل في الحد ويريد أن يخرج عنه إليه مسافة وبمقدار الموجب للقصر حكمه التمام وإلا بأن كان أول الشروع خارجا عن حد الترخص إلى حد يريد أن يدخل في مكان قريب عن البلد داخل في حد الترخص بقدر المسافة يقصر أو كان المقدار الذي يريد أن يسير بعد خروجه عن حد الترخص في الأثناء إلى آخر الدور مسافة يقصر أيضا. (الفيروزآبادي).
* في الخارج بعضه عن حد الترخص إشكال فالأحوط الجمع. (الحائري).
[3] في إطلاق الحكم لجميع صور المسألة إشكال. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست