responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 450
أن يشرع في العود [1].
(مسألة 42): إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة [2] لغرض محرم منضما إلى الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار [3] من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية، والأحوط الجمع خصوصا إذا لم يكن الباقي مسافة [4].
____________________
[1] هذه الدعوى ضعيفة فالأقوى وجوب التمام عليه. (الإمام الخميني).
* التقصير مطلقا لا يخلو عن قوة لكن بعد الشروع في العود ويتم قبله.
(الجواهري).
[2] وكذا في المجموع إن لم يكن الباقي مسافة. (الگلپايگاني).
[3] بل وغيره إذا لم يكن ما صدر منه مباحا بقدر المسافة لما مر وجهه. (آقا ضياء).
* بل في الباقي إذا كان مجموع المباح والملفق بمقدار المسافة ويجب القصر إذا كان الباقي مسافة أو ما قبل التلفيق وما بعده مسافة على الأقوى وإن كان الأحوط الجمع في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
[4] هذه الخصوصية غير مربوطة بالاحتياط في المقدار الملفق. (الإمام الخميني).
* هذه الخصوصية مؤكدة للإتمام فينافي ذكره لضم القصر احتياطا. (الفيروزآبادي).
* لم يظهر لمزيد اختصاصه بالاحتياط وجه أصلا. (النائيني).
* لا خصوصية لهذا في الاحتياط بالجمع في ذلك المقدار والأقوى هو الإتمام في ذلك المقدار مع اشتراك الغايتين والقصر في الباقي إن بلغ بنفسه مسافة والجمع فيه إن بلغها بضم ما قبل المحرم إليه. (البروجردي).
* الظاهر وجوب التمام حينئذ. (الحكيم).
* لم يظهر وجه الفرق بينه وبين ما إذا كان الباقي مسافة. (الخوئي).
* مر أن الأقوى في مثله التمام. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست