responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 45
فرض التأخير، وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها، بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها [1] بمجرد حصولها وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره، وأما كيفيتها فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات، وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر، وتفصيل ذلك بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، ويقرأ الحمد وسورة، ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسا فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات [2] فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة [3]
____________________
للمشهور من امتداد وقتها إلى تمام الانجلاء والمراد لزوم التلبس قبل نهاية الانجلاء فيجوز أن يشرع قبل نهاية الانجلاء ويتمها بعد الانجلاء وإن كان الأحوط إتمامها قبل الانجلاء أيضا. (كاشف الغطاء).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[1] في وجوب المبادرة نظر لأن الظاهر من أمثال هذه فورية ترتب الوجوب على السبب لا ترتب الواجب. (آقا ضياء).
* الحكم بوجوب المبادرة ثم بالوجوب إلى آخر العمر على تقدير العصيان أداء لا يخلو من الإشكال. (الخوئي).
[2] كما يجوز تفريقها على ركوعين أو ثلاث. (كاشف الغطاء).
[3] مبتدئا من أول السورة لا من وسطها أو آخرها. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست