في الضيق فلا إشكال [1] نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع [2].
(مسألة 3): إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة [3].
(مسألة 4): في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة، وإن كان آثما في ترك الواجب [4]، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف [5] دفع الضرر الواجب عليه.