responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 214
أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد [1] ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو [2] وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية، بناء على أنها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها.
(مسألة 12): يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أن حكمه القصر، فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله [3].
(مسألة 13): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أو لا، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ
____________________
* على تردد في تكبيرة الإحرام أقواه الصحة. (آل ياسين).
[1] أي سهوا. (الفيروزآبادي).
[2] على الأحوط. (الجواهري، البروجردي، النائيني).
* على ما يأتي. (الحكيم).
* يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلهما. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيها وفيما بعدها من المسائل. (الخوئي).
* في إطلاقه منع وإن كان أحوط وكذا في المسائل الآتية. (الشيرازي).
* على الأحوط والأقوى هو الاستحباب في غير ما يأتي وجوبه. (الگلپايگاني).
[3] في نسيان الحكم يجب القضاء. (النائيني).
* الاستثناء مقصور على ناسي الموضوع على الأقوى. (البروجردي).
* ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست