responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 215
ثم إعادتها [1].
(مسألة 14): إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية [2] بطلت صلاته، وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة [3] ولكن الأحوط [4] مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
____________________
[1] أي صورة قراءة التشهد وصورة الجلوس بمقدارها والأظهر أنه إذا تذكر قبل الدخول في الركوع فالأحوط إتمام الصلاة الأولى بأن يجلس بالتشهد الدخول في الركوع. (الفيروزآبادي).
* بمعنى رفع اليد عن الزيادة والإتيان بالتسليم فقط أو مع التشهد على اختلاف الصورتين فلا يتوهم. (آل ياسين).
[2] بل في الأولى على الأقوى لكن لو تذكر قبل الدخول في الثانية فالأحوط تدارك الركوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (النائيني).
* الأقوى هو البطلان بالدخول في السجدة الأولى. (البروجردي).
[3] على الأحوط ويكفي سجدتان لجميع الزيادات كما يأتي. (الحكيم).
* على الأحوط كما مر. (الگلپايگاني).
[4] لا يترك ويأتي محل لزوم سجدتي السهو. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
(الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست