responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 203
يتابعه في التشهد متجافيا [1] إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.
(مسألة 10): لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنه أحوط [2].
(مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا [3].
(مسألة 12): يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق، أو يتأخر إلى اللاحق [4] إذا رأى خللا فيهما، لكن على وجه
____________________
[1] بل هو أحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).
* ولو أراد البقاء على الجماعة فلا يترك الاحتياط بالمتابعة في التشهد متجافيا. (الخوانساري).
* لا يترك. (الحكيم).
[2] لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل لا ينبغي أن يترك مهما أمكن. (الحكيم).
[3] هذا في الشبهات المصداقية وأما في الشبهات الحكمية فلا بد فيها من الرجوع إلى المقلد أو الاحتياط. (الشيرازي).
* موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه. (آقا ضياء).
* إذا كانت الشبهة موضوعية. (الحكيم، الخوانساري).
* مع كون الشبهة موضوعية وفي الحكمية تفصيل مع أن الحكمية مربوطة بالمجتهد. (الإمام الخميني).
* إن كانت الشبهة موضوعية. (البروجردي).
[4] في حال قراءة الإمام إشكال لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست