responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 202
الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة [1] لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي [2] وليس حكما ظاهريا [3]، وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز [4] أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.
(مسألة 8): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد، أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد، بل هو باق على الاقتداء عرفا [5].
(مسألة 9): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد [6]، ولكن يستحب له أن
____________________
[1] الأحوط عدم كفاية إحراز الإمام طهارته بالاستصحاب للمأموم بل المعتبر إحراز المأموم بنفسه طهارة الإمام وله بالاستصحاب وكذا العكس. (الحائري).
* يعتبر في إجراء حكم الجماعة إحراز المأموم بنفسه صحة صلاة الإمام ولو بأصل معتبر وكذا العكس. (الگلپايگاني).
[2] قد يكون شرعيا كما إذا شك في الإتيان وهو في الوقت. (الحكيم).
* لا فرق في الإشكال بين كونه إرشاديا وكونه مولويا. (الخوئي).
[3] الاحتياط حكم ظاهري شرعي إرشادي. (الفيروزآبادي).
[4] لا بأس بالأخذ بها في الصلاة الاحتياطية أيضا وإن لم يحرز كونها صلاة في ظاهر الشرع لأنها إما صلاة واقعا تجري فيها القاعدة أو ليست بصلاة فلا يحتاج المكلف إلى تصحيحها لصحة صلاته السابقة. (الإمام الخميني).
[5] وشرعا. (الحكيم).
[6] وله أن ينوي الانفراد فيأتي بما بقي عليه مخففا ويلحق الإمام فيتشهد ويسلم معه كما في صلاة الخسوف. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست