responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 201
زيادة الركن [1] [ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه] [2] لعدم إحراز كونها صلاة، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب
____________________
المأموم به وجه أصلا. (النائيني).
* إنما يشكل ذلك في حق الإمام وأما المأموم المحتاط فلا مانع من إجراء حكمها. (الإصفهاني).
* إجراؤه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* في إطلاقه نظر مع أنه يختص بالإمام ولا يجري في المأموم. (الحكيم).
* في حق الإمام وأما في المأموم المحتاط فلا إشكال في إجراء حكمها.
(الخوانساري).
يشكل رجوع الإمام إليه إذا عرض الشك له. (البروجردي).
* الظاهر عدم الإشكال في براءة ذمة المأموم المحتاط في هذه الصورة.
(الحائري).
* من طرف الإمام وأما المأموم فلا بأس بإجراء أحكام الجماعة عليه إلا إذا كانوا متعددين فإنه حينئذ يشكل إجراؤها للفصل بمن لم تحرز صحة جماعته.
(الشيرازي).
[1] لعل هذا من سهو القلم فإن الإشكال في مفروض المسألة إنما هو في رجوع الإمام إلى المأموم وأما رجوع المأموم إلى الإمام أو اغتفار زيادة الركن فلا إشكال فيه أصلا ولا فرق في ذلك بين انحصار المأموم به وعدمه. (الخوئي).

لم يرد في نسخة الأصل.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست