responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 177
(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام [1] من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
(مسألة 33): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به [2]، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لأنها حينئذ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه [3] إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط [4] الترك
____________________
* هذا الاحتياط لا يترك في جميع الموارد التي يعتقد المأموم بحسب تقليده أو اجتهاده بطلان صلاة الإمام. (النائيني).
[1] ولو بالطرق الاجتهادية. (الإمام الخميني).
[2] تقدم أن الأقوى صحة صلاة ناسي النجاسة فيجوز الاقتداء حينئذ.
(الجواهري).
[3] فيه إشكال إلا إذا علم بعروض النجاسة وكان الإمام في زمان جاهلا به وشك في عروض العلم والنسيان له. (الإمام الخميني).
[4] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك فيه وفيما بعده إذا احتمل كون الإمام ناسيا مع اعتقاده النجاسة كالمأموم. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست