responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 176
فمشكل [1] لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه [2]، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال [3]: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل [4] فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء [5].
____________________
[1] بل الظاهر عدم جوازه إذا كان الاقتداء به حال القراءة وأما إذا كان حال الركوع فلا إشكال فيه. (الخوئي).
[2] بعيد جدا. (الإصفهاني).
* هذا وما بعده ضعيف. (الإمام الخميني).
* هذا وما ذكره بعده من الاحتمال ضعيفان جدا. (الخوئي).
* لا ينفع تدارك المأموم مع بطلان صلاة الإمام عنده. (الگلپايگاني).
* في الصحة إشكال لاحتمال السقوط لا البدلية. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* الظاهر أنه لا أثر لتدارك المأموم لها في صحة الجماعة مع أنه يرى بطلان صلاة الإمام بتركه لها (النائيني).
[3] هذا الاحتمال قوي. (الشيرازي).
[4] بل الأقوى خلافه. (الحكيم).
[5] جواز الاقتداء في الفرض لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست