responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 175
له [1]، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان [2] صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية [3] حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه [4]، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له
____________________
فرق بين العلم بالبطلان أو الطريق المعتبر كان منشأ البطلان متعلقا بالقراءة أو بغيرها. (الگلپايگاني).
* مخالفة لا تكون موجبة لبطلان عمله لدى المأموم علما أو اجتهادا أو تقليدا.
(الإمام الخميني).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء. (الخوانساري).
* يشكل جواز الاقتداء مع بطلان صلاة الإمام عند المأموم كما تقدم. (النائيني).
* الأقوى جريان حكم المتخالفين في الاعتقاد العملي في متخالفي الرأي اجتهادا أم تقليدا لاشتراك الظنون الاجتهادية بل التقليدية مع العلم بالطريقة المحضة. (آقا ضياء).
* بشرط اعتقاد المأموم الصحة مع المخالفة. (الجواهري).
* إذا لم توجب اعتقاد المأموم بطلان صلاة الإمام. (الحكيم).
* في الجواز مع المخالفة في العمل كما إذا تستر الإمام بالقندس ولا يجوز عند المأموم إشكال بل الأقوى عدمه. (الفيروزآبادي).
* إذا كانت المخالفة فيما يغتفر الإخلال سهوا أو جهلا بالموضوع حتى القراءة في وجه وإن كان المأموم عالما بالوجوب فضلا عن صورة الظن دون ما إذا كانت في الأركان ونحوها من الشرائط الواقعية حيث لا يجوز الاقتداء حينئذ مطلقا على الأقوى. (آل ياسين).
* الظاهر عدم جواز الاقتداء فيما يرى المأموم بطلان صلاة الإمام بعلم أو علمي نعم إذا كان الإخلال بما لا تبطل الصلاة به في ظرف الجهل صح الاقتداء بلا فرق بين العلم والعلمي أيضا. (الخوئي).
[1] لا فرق ظاهرا بين العلم ببطلان صلاة الإمام وبين الطريق المعتبر المقتضى لبطلانها. (الحائري).
* لكن الأقوى صحة صلاة المأموم إذا كان ذلك الشئ مما يعذر فيه الإمام بمقتضى حكمه الوضعي بحيث لو علم بعد ذلك بخطأ اجتهاده لم تجب عليه الإعادة لعموم لا تعاد الصلاة إلا من خمس وإن كان لا يعذر فيه لأنه أحد الخمس لم تصح صلاة المأموم وإن ظن المأموم بوجوبه من دون فرق بين علم الإمام أو ظنه وبين أن يكون ذلك في الأحكام الكلية أو الموضوعات الخارجية. (كاشف الغطاء).
[2] علمه بترك الإمام ما هو واجب واقعا لا يستلزم العلم ببطلان صلاته بعد فرض كونه معتقدا لعدم وجوبه اجتهادا أو تقليدا نعم الأحوط عدم الاقتداء مع المخالفة في الاعتقاد. (البروجردي).
* إذا كان المتروك مما يوجب تركه البطلان كما في الأركان. (الحكيم).
* لا ملازمة بين العلم بوجوب شئ والعلم ببطلان صلاة تاركه لعذر ولا فرق فيما يوجب تركه بطلانها ولو لعذر بين العلم الوجداني والطرق الاجتهادية وما ذكره الماتن مبني على مبنى غير وجيه. (الإمام الخميني).
[3] المسائل الظنية كالاعتقادية فيجري فيها ما سبق. (الحكيم).
[4] حجية معتقد الإمام غير مؤثر في اقتداء من يعتقد فساد صلاته به إلا إذا ثبت بدليل آخر أن المدار في جواز الاقتداء الصحة عند الإمام ولم يثبت. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست