responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 171
(مسألة 27): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك [1] ولو قبل إحرام الإمام للصلاة [2]، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط [3] عدم العدول إذا قام للثالثة، وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة [4] ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى [5]، وإن كان الأحوط عدم قطعها [6] بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك
____________________
* بل في جواز إتمامها تأمل كما أشرنا إلى وجهه. (آقا ضياء).
[1] الحكم بالاستحباب مشكل. (الحائري).
[2] بل حين الشروع في الإقامة. (الحكيم).
[3] وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
[4] الأحوط عدم العدول لو خاف من إتمامها ركعتين فوت أصل الجماعة.
(الحائري).
[5] جواز القطع بدون العدول إلى النافلة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* أو بدونه. (الحكيم).
* جوازه مع البناء على قطعها بعده مشكل. (الخوئي).
[6] لا وجه لهذا الاحتياط لعدم احتمال حرمة قطع النافلة بمقتضى القواعد والكلمات نعم لو كان امتياز الفريضة والنافلة بصرف قصد أمرهما بلا اختلاف في حقيقتهما كان للإشكال في العدول مع الجزم بالإبطال مجال بل لا يصح إلا مع البناء على الإتمام لكنه بمعزل عن التحقيق. (آقا ضياء).
* لا يترك هذا الاحتياط كما أن الأحوط بعد إتمامها ركعتين عدم ترك
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست