responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 170
(مسألة 24): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلا كفته الفاتحة على ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه [1] فيحرم حينئذ، ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.
(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة [2]، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
(مسألة 26): إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط [3] ولحقه [4]، وإن كان بعده صحت صلاته [5]، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس، ولو تبين في أثنائها لا يجب [6] إتمامها.
____________________
[1] وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[2] في السورة وأما في الحمد فلا بأس بقصد الجزئية الدائرة بين الوجوب والاستحباب. (الشيرازي).
[3] مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة وإلا فيشكل قراءته لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة.
(آقا ضياء).
[4] ولو في السجود ويجوز متابعته في الركوع وترك القراءة كما إذا أعجله عنها وكذا لو ائتم بالأخيرتين ونسي القراءة. (كاشف الغطاء).
[5] بل لا يبعد الحكم بالبطلان. (الحائري).
[6] بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مر. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست