(مسألة 25): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة [2]، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
(مسألة 26): إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط [3] ولحقه [4]، وإن كان بعده صحت صلاته [5]، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس، ولو تبين في أثنائها لا يجب [6] إتمامها.
____________________
[1] وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[2] في السورة وأما في الحمد فلا بأس بقصد الجزئية الدائرة بين الوجوب والاستحباب. (الشيرازي).
[3] مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة وإلا فيشكل قراءته لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة.
(آقا ضياء).
[4] ولو في السجود ويجوز متابعته في الركوع وترك القراءة كما إذا أعجله عنها وكذا لو ائتم بالأخيرتين ونسي القراءة. (كاشف الغطاء).
[5] بل لا يبعد الحكم بالبطلان. (الحائري).
[6] بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مر. (الإمام الخميني).
[2] في السورة وأما في الحمد فلا بأس بقصد الجزئية الدائرة بين الوجوب والاستحباب. (الشيرازي).
[3] مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة وإلا فيشكل قراءته لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة.
(آقا ضياء).
[4] ولو في السجود ويجوز متابعته في الركوع وترك القراءة كما إذا أعجله عنها وكذا لو ائتم بالأخيرتين ونسي القراءة. (كاشف الغطاء).
[5] بل لا يبعد الحكم بالبطلان. (الحائري).
[6] بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مر. (الإمام الخميني).