responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 169
(مسألة 23): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد [1] ثم يلحقه [2] في القيام أو في الركوع [3] إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة، ويلحقه في الركوع أو السجود [4] وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله، ثم يلحقه إلا ما عرفت [5] من القراءة في الأوليين.
____________________
* فيه تأمل. (الحكيم).
* فيه تأمل لإمكان إطلاق الأمر بالإخفات لجميع أجزاء الفاتحة حتى البسملة ولكن لا يخلو ذلك عن تأمل. (آقا ضياء).
* بل الأحوط الإخفات. (الحائري).
* لا يترك الاحتياط بالإخفات فيها. (الخوئي).
[1] ويقتصر على ما هو الواجب منه. (البروجردي).
[2] بل ينفرد على الأقوى. (آل ياسين).
[3] جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد وبه يظهر حال التخلف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم. (الخوئي).
[4] مع عدم إلحاقه في الركوع على فرض قراءة التسبيحة في وجوب قرائتها نظر لأهمية المتابعة نعم مع الدوران بين التشهد والتسبيحة الأقوى التخيير بينهما. (آقا ضياء).
* قد مر الاحتياط بالانفراد في مثله. (الحائري).
* ما لم يناف صدق الائتمام وإلا فيصير منفردا قهرا. (الگلپايگاني).
[5] مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* حتى ما عرفت من القراءة. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست