responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 162
(مسألة 13): لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال [1]، فلا تجب فيها المتابعة، سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوط [2] التأخر خصوصا مع السماع [3] وخصوصا في التسليم [4]، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته [5]، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام، وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام، بل الأحوط [6] تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها
____________________
[1] إلا في تكبيرة الإحرام كما سيجئ فيعتبر فيها تأخر المأموم وعدم شروعه فيها إلا بعد فراغ الإمام عنها على الأحوط اللازم. (الفيروزآبادي).
[2] لا يترك مع السماع أو العلم. (البروجردي).
[3] وخصوصا في الأذكار الواجبة. (كاشف الغطاء).
[4] لأنه من حيث التحليل يكون كالأفعال فيحتمل وجوب المتابعة فيه وإن لم نقل بها في غيره من الأقوال ويمكن أن يقال إن التحليل يقتضي جواز السبق به لأنه إن وقع سهوا فقد تحلل قهرا وإن وقع عمدا فهو انفراد وخروج من الصلاة طبعا وعلى كل فالاحتياط عدم سبق الإمام به وكذا لو رفع رأسه قبل الإمام بتخيل أن الإمام رفع رأسه فتشهد وسلم فإنه لا يعيد شيئا لأنه خرج من الصلاة قهرا وأما تكبيرة الإحرام فلا يجوز سبق المأموم بها ولا مقارنته بل اللازم أن يكون شروعه فيها بعد شروع الإمام ولا يلزم أن يكون شروعه بعد أن يتمها الإمام. (كاشف الغطاء).
[5] فيه إشكال. (البروجردي).
* لكن في إدراكه فضل الجماعة في تمام الصلاة أو كونه من الانفراد في التسليم إشكال. (النائيني).
[6] لا يترك. (الإمام الخميني).
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست