responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 158
أثم [1] وصحت صلاته [2]، لكن الأحوط [3] إعادتها بعد الإتمام بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها [4] ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر هذا، ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة [5]، وإن تابع عمدا بطلت صلاته [6] للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك
____________________
متابعة الإمام في إتمام الركوع الأول وإعادته فإن أدلة الزيادة يمكن دعوى انصرافه عن مثله. (آقا ضياء).
[1] في الإثم منع. (الجواهري).
* الأظهر فيه عدم الإثم وإنما تختل به جماعته. (الخوئي).
[2] لا يبعد أن يكون وجوب العود هنا كأصل المتابعة شرطيا أيضا وعليه فيلحقه ما عرفت من حكم الإخلال بالمتابعة عمدا. (آل ياسين).
* الأحوط في صورة ترك المتابعة عمدا أو سهوا العدول إلى الانفراد وتصح صلاته بذلك. (الحائري).
[3] لا يترك. (الگلپايگاني).
[4] هذا الاحتياط غير لازم على الظاهر. (الجواهري).
[5] فيه إشكال من جهة عدم وجه لرفع اليد عما دل على العود بصورة السهو مع إطلاقه. (آقا ضياء).
* فإن قصد الانفراد مضى وإلا ينتظر إلى أن يرفع الإمام رأسه ولا تبطل الصلاة ولا الجماعة وإن أثم إلا إذا كان ذلك قبل الإتيان بالذكر الواجب فتبطل الصلاة للإخلال به عمدا. (كاشف الغطاء).
[6] فيه تأمل لما ذكرنا من التشكيك في اندراج مثل ذلك في عمومات مانعية الزيادة. (آقا ضياء).
* فيه تأمل فالأحوط الإتمام والإعادة. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست