responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 157
فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم [1]، ولكن صلاته صحيحة [2]، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة [3] خصوصا إذا كان التخلف [4] في ركنين [5] بل في ركن، نعم لو تقدم أو تأخر [6] على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
(مسألة 9): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود [7] والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن [8] حينئذ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد (أ) كذا، والصواب الفرضين.
____________________
* الظاهر كون وجوب المتابعة شرطا لصحة الجماعة. (الخوانساري).
[1] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لو تقدم في الركوع حال اشتغال الإمام بالقراءة ففي صحة صلاته إشكال نعم في غير هذه الصورة الظاهر صحة صلاته إذا عمل بوظيفة المنفرد. (الحائري).
[2] إذا لم يخل بصلاة المنفرد. (الجواهري).
[3] لا يترك فيهما. (البروجردي).
[4] الظاهر عدم تحقق الجماعة في الفريضتين (أ). (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك في تخلف ركنين مثل الركوع والسجدتين إذا كان التخلف متواليا متصلا. (الإمام الخميني).
[6] ولو سهوا. (كاشف الغطاء).
[7] على الأحوط. (الحكيم).
* في الوجوب تأمل نعم يستحب فلا إثم في تركها. (الفيروزآبادي).
* ولو رفع الإمام رأسه قبل عوده لم يقدح. (كاشف الغطاء).
[8] ذلك كذلك لو كان المأتي به بعنوان كونه جزء مستقلا في الصلاة لا بعنوان
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست