responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 127
(مسألة 16): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى [1]، وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة [2] لكن الأحوط [3] عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية [4].
____________________
ولو من جهة اقتضاء مدلوله، انفراده آنا ما في بعض المقامات فيتعدى إلى غير هذه الصورة أيضا. (آقا ضياء).
* الأقوى الجواز. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* على الأحوط وإن كان للقول بالجواز وجه كما عن الخلاف ومال إليه في الذكرى والتذكرة. (كاشف الغطاء).
[1] إلا فيما تجب فيه الجماعة كالجمعة والمعادة لإدراك فضيلة الجماعة وأما المنذورة فتصح وإن أثم. (كاشف الغطاء).
* هذه المسألة عندي في غاية الإشكال فالأحوط الاقتصار على موارد الضرورة. (البروجردي).
[2] إن قصد العدول من أول الأمر ففي تحقق الجماعة إشكال. (الحائري).
* صحة الجماعة معها لا تخلو من إشكال. (الخوئي).
[3] لا ينبغي تركه. (الحكيم).
* لا يترك وإن كان الجواز لا يخلو من قوة خصوصا في الصورة الأولى.
(الإمام الخميني).
* لا يترك نعم مع العذر خصوصا في التشهد الأخير وفي السلام مطلقا لا بأس به. (الگلپايگاني).
[4] بل الأحوط في الثانية إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه وإن
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست