responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 128
(مسألة 17): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط استئنافها [1] خصوصا إذا كان في الأثناء [2].
(مسألة 18): إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الائتمام والركوع معه، ثم العدول [3] إلى الانفراد [4] اختيارا، وإن كان الأحوط [5] ترك العدول
____________________
كان الأقوى خلافه لمكان مشروعية العدول المزبور بفحوى النص المشار إليه سابقا خصوصا لو قلنا بأن حقيقة الجماعة عبارة عن الائتمام والتبعية الخارجية عن قصد إذ حينئذ عند الشك في كيفية نيته فيرجع الأمر إلى البراءة نعم لو قلنا بأن الجماعة أمر معنوي يكون القصد المزبور من محققاته نظير سائر العناوين القصدية لا محيص حينئذ في أمثال المقام من المصير إلى قاعدة الاشتغال كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[1] بل لا يخلو عن قوة مطلقا. (الجواهري).
* لا يترك إذا كان في الأثناء. (الخوانساري) [2] لا يترك الاحتياط في هذا الفرض للشك في مسقطية القراءة في مثل هذه الصورة لعدم اندراجه في الأدلة. (آقا ضياء).
* الاحتياط لا يترك في الصورتين. (الشيرازي).
* لا يترك ذلك بل وجوبه في الفرض الثاني قوي. (الخوئي).
* بل لا يترك الاحتياط بالاستئناف بقصد القربة المطلقة في هذه الصورة.
(آل ياسين).
[3] تقدم الإشكال فيه وكذا ما بعده. (البروجردي).
[4] بعد الركوع. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست