responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 122
الالتفات [1] ولحوق أحكام الجماعة، وإن كان الأحوط [2] الإتمام منفردا، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأي نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل [3].
(مسألة 12): إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو
____________________
* لا أثر لظهور الحال في الحكم بتحقق الجماعة نعم لو كان من نيته الجماعة بحيث كان احتمال عدمها مستندا إلى الغفلة لم يبعد جريان قاعدة التجاوز.
(الخوئي).
[1] فيه إشكال إلا إذا كان مشتغلا بشئ مما هو وظيفة المأموم. (الخوانساري).
* يعتبر في عدم الالتفات كونه مشتغلا بشئ مما هو وظيفة المأموم.
(البروجردي).
* فيه إشكال إلا أن يكون سببا للاطمينان وكذا في الفرع اللاحق. (الحائري).
* في قوته نظر والأحوط الانفراد فيه وفيما بعده أيضا. (آل ياسين).
* أي عدم الالتفات إلى الشك وعدم الاعتناء به. (الفيروزآبادي).
[2] لا يترك لعدم إحراز القصد المزبور بضميمة عدم تمامية التجاوز في مثله لأنه لا يثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد وعدم دليل على حجية ظهور الحال المزبور على القصد المذكور نعم الأولى حينئذ أن يأتي بوظائف المنفرد برجاء الواقع وبقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية مع بقائه على حالة ائتمامه غاية الأمر لا يزيد في أركانه بقصد الجزئية ولو متابعة لإمامه والله العالم. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل هو الأقوى وكذا فيما بعده. (الحكيم).
[3] ولو قام إلى الصلاة بقصد الجماعة ثم رأى نفسه حال تلبسه بالصلاة مشغولا بوظيفة المنفرد كالقراءة فاحتمل فضخ عزمه لا يلتفت ويتمها جماعة. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست