responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 123
فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته [1] وصلاته [2] أيضا إذا ترك القراءة [3] أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت على الأقوى [4]، وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي [5] صلاة المنفرد أتم منفردا،
____________________
[1] لا يبعد الصحة لإحراز عدالة هذا الشخص المفروض أنه زيد. (الخوانساري).
[2] صحة صلاته لا يخلو من قوة إذا لم يزد ركنا. (الإمام الخميني).
* القول بالصحة وإن ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد قوي لما ورد من صحة صلاة من اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثم ظهر الفساد مع أن ترك القراءة بزعم صحة الائتمام لا يبعد أن يكون مشمولا لحديث لا تعاد فإن الخطأ مسبب عن خطأ لا عمد محض. (كاشف الغطاء).
* بل صحت صلاته وإن ترك القراءة إلا إذا أتى بما يوجب البطلان مطلقا ولو سهوا. (الخوئي).
* مقتضى الاحتياط في جميع الصور بطلان الجماعة وأما الصلاة فمقتضى القاعدة صحتها في جميع الصور إلا إذا زاد ركنا بعنوان المتابعة أو رجع إلى الإمام في الشك. (الگلپايگاني).
[3] ترك القراءة في ظرف اعتقاده صحة اقتدائه غير مضر بانفراده ونظيره ما لو صدر منه زيادة الركن بقصد المتابعة الصورية لا بقصد الجزئية وكذا الكلام في الفرع الآتي ووجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان. (آقا ضياء).
* بل إذا وقع منه ما يبطل صلاة المنفرد عمدا وسهوا. (الحكيم).
* لا تبعد صحة صلاته. (الشيرازي).
* الصحة قوية ولو ترك القراءة ما لم يصدر منه المبطل عمدا أو سهوا.
(الجواهري).
[2] بل تصح صلاته وجماعته على الأظهر. (الخوئي).
* والصحة غير بعيدة. (الشيرازي).
* لا يبعد رجوع الصورة الأولى إلى الثانية فإنه إذا اعتقد أن زيدا هو هذا الحاضر فقد قصد الاقتداء بزيد أولا وبالذات وبهذا الحاضر ثانيا وبالعرض وهذا القصد التبعي كاف في صحة الاقتداء على أن الائتمام من حيث كونه علاقة خارجية فلا يعقل تعلق قصده إلا بهذا الحاضر غاية الأمر أن اعتقاد كونه زيدا هو الباعث على الاقتداء به نحو القيدية وقد لا يكون كذلك وعلى كل فالاقتداء بالأخرة لا يكون إلا بالحاضرة غايته تارة يكون تخيل أنه زيد على نحو القيدية فيبطل مع تبين الخلاف وأخرى على نحو الداعي فتصح إذا تبين عمرو العادل. (كاشف الغطاء).
[3] بل إن وقع فيها المبطل عمدا وسهوا. (الحكيم).
* في غير صورة ترك القراءة. (الخوانساري).
[4] مقتضى الاحتياط في المسألة بجميع صورها بطلان الجماعة بل بطلان الصلاة لو ترك القراءة. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست