responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 116
إلا في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض، كصلاة العيدين [1] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرع بها [2] عن الغير، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي [3].
(مسألة 3): يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت، وإن اختلفا في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام، بل والوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر، وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا [4]
____________________
* الأقوائية ممنوعة نعم هو أحوط ولكن لا بأس بإتيانها جماعة رجاء لما نسب إلى المشهور. (الگلپايگاني).
[1] الأحوط إتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى. (الإمام الخميني).
[2] في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة. (الإمام الخميني).
[3] لا بأس بالاقتداء فيها ممن يصلي الفرض دون الاقتداء بمن يصليها مطلقا على الأقوى. (النائيني).
* مأموما لا إماما لغيره وإن كان محتاطا مثله إلا مع اتحاد جهة الاحتياط بينهما كما سيأتي. (آل ياسين).
* على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. (الخوئي).
[4] قد مر تصحيحه بوجه. (آقا ضياء).
* الجواز لا يخلو عن قوة في مورد الإشكالين. (الجواهري).
* والأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست