responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 117
ولو كان وجوبيا، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط [1] إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة [2].
(مسألة 4): يجوز الاقتداء في اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف كما يجوز العكس [3].
____________________
* إلا إذا قصد الإمام الأمر المتوجه عليه وجوبا على تقدير البطلان واستحبابا على تقدير الصحة بعنوان المعادة مع تحقق موضوعها فإنه لا إشكال فيه.
(الگلپايگاني).
[1] إذا كان برجاء كون صلاة الإمام واقعية فلا إشكال. (الفيروزآبادي).
[2] أي خصوصية واقعية معلومة كتركهما جلسة الاستراحة مثلا. (الشيرازي).
* فيه إشكال بل منع. (النائيني).
[3] محل إشكال أصلا وعكسا بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال. (الإمام الخميني).
* في جواز اقتداء اليومية بالطواف وكذا العكس إشكال بل الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الطواف بمثلها أيضا. (الحائري).
* فيه وفي عكسه إشكال بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محل إشكال. (الخوئي).
* فيه إشكال أصلا وعكسا. (الإصفهاني).
* على تأمل والأحوط ترك الاقتداء بها وفيها ولو بمثلها إلا رجاءا بعد أن يصليها منفردا. (آل ياسين).
* لا يخلو من شبهة وكذا العكس. (الحكيم).
* مشروعية الجماعة في الفرائض عدا اليومية أداءا وقضاءا وصلاة الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الأموات محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست