responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 111
(مسألة 25): إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر [1] أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه [2].
فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية، ولا سيما في الصبح والعشاءين وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كان يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد بأربع وعشرين درجة، وفي رواية زرارة قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين، فقال (عليه السلام):
صدقوا فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال (عليه السلام): نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. وفي رواية محمد بن عمارة قال: أرسلت إلى الرضا (عليه السلام)
____________________
* قوي. (الحكيم).
* أظهره عدم الانتقال كما صرح بنظيره في المسألة الرابعة. (الخوئي).
* الأقوى عدم الانتقال وقد تقدم منه التصريح بذلك فيما لو مات الأكبر وكان صبيا أو مجنونا قبل البلوغ أو الإفاقة والكل من واد واحد. (النائيني).
[1] بل المعلوم. (البروجردي).
[2] مع كون عقد إجارته متعلقا بهذا العنوان وإلا فلو تعلق بإتيان ما عليه من فعل غيره فلا بد وأن يكون آتيا بعمل الغير من قبيل الأجير ووجه التفصيل المزبور واضح لا يحتاج إلى البيان لدى التأمل. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست