responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 110
وجب الاستئجار [1] من تركته [2] وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.
(مسألة 22): لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه، ويتخير في تقديم أيهما شاء.
(مسألة 23): لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط [3].
(مسألة 24): إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال [4].
____________________
* قد مر الاحتياط فيه وأما إن كان ومات فلا وجه للخروج من تركة الميت.
(الحائري).
[1] الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به. (الإصفهاني).
* هذا مبني على المتعلق بأصل التركة وقد مر أن الأقوى عدمه نعم يجب إن أوصى به وكان من الثلث أو أمضاه الورثة. (البروجردي).
* قد مر عدم الوجوب. (الجواهري).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى عدم الوجوب ومع الإيصاء يخرج من الثلث. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء به فيخرج من الثلث. (الخوانساري).
* مر أن الأقوى عدم وجوبه إلا مع الإيصاء. (الخوئي).
[2] بناءا على خروج العبادات البدنية من الأصل وقد عرفت منعه. (آل ياسين).
* الأقوى عدم وجوب الاستئجار من أصل التركة ولا يترك الاحتياط باستيجار كبار الورثة في حصصهم من الثلث. (الشيرازي).
[3] لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
[4] لا يبعد الوجوب على الأكبر بعده من أول الأمر كما مر. (البروجردي).
* أقربه عدم الانتقال. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست