responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 109
الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.
(مسألة 18): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب [1] على الولي قضاؤها.
(مسألة 19): الظاهر أنه يكفي [2] في الوجوب على الولي إخبار الميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
(مسألة 20): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها [3].
(مسألة 21): لو لم يكن ولي [4] أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت
____________________
[1] على الأحوط. (الگلپايگاني، الخوانساري، الشيرازي).
* فيه نظر. (الإصفهاني).
* على الأحوط كما مر. (الجواهري).
[2] على الأحوط. (الحكيم).
* لا يخلو من إشكال نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).
* مشكل مع عدم حصول الوثوق من قوله. (الخوانساري).
* في كفايته إشكال بل منع. (الخوئي).
[3] لكن لا ينوي القضاء إن أتى بها عنه قبل مضي الوقت. (البروجردي).
* إذا لم يؤد عنه. (الحكيم).
* لكن لا ينوي القضاء إذا أتى بها قبل مضي وقتها كما أن الأحوط ترك تأخيرها عن الوقت. (الگلپايگاني).
[4] قد مر الاحتياط فيه ومع موت الولي لا يبعد عدم الوجوب إلا مع الإيصاء فيخرج من الثلث. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست