responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 102
الأكبر [1]، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين [2] على ترتيب الطبقات وأحوط منه [3] قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.
(مسألة 1): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين [4] من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
(مسألة 2): لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو
____________________
* على الأحوط وإن كان الأحوط اعتبار التمكن من القضاء في غير المرض من سفر ونحوه. (الجواهري).
* هذا في السفر وأما في غيره فلا بد من التمكن من قضائه وإن كان الأحوط إلحاقه بالسفر. (الحكيم).
[1] مع وجوده وإلا فالمسألة محل إشكال وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية. (آل ياسين).
[2] لا يترك في الذكور من الورثة وكذا مسألة [2]. (الشيرازي).
* بل لا يخلو عن قوة في الذكور. (الجواهري).
[3] لا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[4] بل عن الأب كما مر. (الإمام الخميني).
* بل ما فات عن خصوص الأب كما تقدم. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست