responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 101
وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه [1]، وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه [2] والمراد به الولد
____________________
* بل مطلقا في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
* المعتبر وجوب القضاء عن المعذور هو تمكنه من القضاء لا عدم التمكن منه.
(البروجردي).
* لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الولي بما إذا تمكن الميت منه قبل موته. (الخوئي).
[1] لا يترك. (الإمام الخميني).
* لو تعمد ترك الصلاة في وقتها أو أتى بها فاسدة لم يجب على الولي قضاؤها.
(النائيني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك لعذر كان أم لا تمكن من قضائه أم لا وكذا في المسألة [16].
(الشيرازي).
* سواء تركه اختيارا أو اضطرارا أو فعله فاسدا وسواء تمكن من قضائه فتسامح حتى مات أو لا وسواء فاته في مرض الموت أو غيره ولعل هذا التعميم هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
[2] في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكن الميت من قضائه إشكال. (الخوئي).
* التمكن من القضاء معتبر في غير السفر نعم الأحوط التعميم في المسافر.
(البروجردي).
* على الأحوط في السفر وأما غيره فالظاهر أن التمكن معتبر فيه في وجوب القضاء. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست