responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 81
يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
(مسألة 2): لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز [1] أيضا.
(مسألة 3): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة [2] والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقل الفضل مثقال شرعي [3] والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
(مسألة 4): إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذريرة، لكنها ليست من الحنوط.
وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه [4].
____________________
[1] فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه كما حقق في محله. (الخوئي).
* وغيره. (الإمام الخميني).
[2] بل تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل بلا زيادة ولا نقصان كما نص عليه في الحدائق وطهارة الشيخ قدس سرهما. (الخوانساري).
* بل سبع مثاقيل بلا زيادة. (الإمام الخميني، الخوئي).
* بل سبعة لا غير، وفي بعض النسخ ضرب عليه. (الحكيم).
[3] الأحوط أن لا يكون أقل من ذلك. (البروجردي).
* وأقل منه درهم. (الإمام الخميني).
[4] هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين، الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست