ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا [3] جديدا، فلا يجزي [4] العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقا.
(مسألة 1): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر [5] ولا يلحق به التي في العدة [6] ولا المعتكف، وإن كان
____________________
[1] يأتي به رجاء، والمراد من الكف ظاهرها ظاهرا، فإن باطنها من المساجد ومسحه واجب. (الإمام الخميني).
* لم يثبت استحباب مسح غير الكفين منها، نعم لا بأس به رجاء، وأما الكفان فهما من المساجد ومسحهما واجب. (البروجردي).
[2] يعني ظاهرهما. (الحكيم).
* الظاهر أنه يريد ظاهر الكفين، فإن الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم.
(الخوئي).
[3] اشتراط الإباحة بمعنى أنه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم.
(الإمام الخميني).
[4] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
[5] بل بالسعي إذا كان حاجا كما مر. (الحكيم).
* مر حكم ذلك. (الخوئي).
[6] يعني عدة الوفاة. (الحكيم).
* لم يثبت استحباب مسح غير الكفين منها، نعم لا بأس به رجاء، وأما الكفان فهما من المساجد ومسحهما واجب. (البروجردي).
[2] يعني ظاهرهما. (الحكيم).
* الظاهر أنه يريد ظاهر الكفين، فإن الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم.
(الخوئي).
[3] اشتراط الإباحة بمعنى أنه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم.
(الإمام الخميني).
[4] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
[5] بل بالسعي إذا كان حاجا كما مر. (الحكيم).
* مر حكم ذلك. (الخوئي).
[6] يعني عدة الوفاة. (الحكيم).