responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 80
أن يكون المسح باليد، بل بالراحة، ولا يبعد استحباب مسح [1] إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه [2] بل كل موضع من بدنه فيه رايحة كريهة. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله.
ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا [3] جديدا، فلا يجزي [4] العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقا.
(مسألة 1): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر [5] ولا يلحق به التي في العدة [6] ولا المعتكف، وإن كان
____________________
[1] يأتي به رجاء، والمراد من الكف ظاهرها ظاهرا، فإن باطنها من المساجد ومسحه واجب. (الإمام الخميني).
* لم يثبت استحباب مسح غير الكفين منها، نعم لا بأس به رجاء، وأما الكفان فهما من المساجد ومسحهما واجب. (البروجردي).
[2] يعني ظاهرهما. (الحكيم).
* الظاهر أنه يريد ظاهر الكفين، فإن الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم.
(الخوئي).
[3] اشتراط الإباحة بمعنى أنه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم.
(الإمام الخميني).
[4] على الأحوط فيه وفيما بعده. (الگلپايگاني).
[5] بل بالسعي إذا كان حاجا كما مر. (الحكيم).
* مر حكم ذلك. (الخوئي).
[6] يعني عدة الوفاة. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست