responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 60
حاملا مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شئ من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قرب [1].
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين [2] وضوء الصلاة، مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله، والاستغفار عند التغسيل، والأولى أن يقول مكررا: " رب عفوك عفوك " أو يقول:
____________________
[1] أو سبع قرب. (الشيرازي، الفيروزآبادي).
[2] لا وجه للتخصيص بهما، بل الوجه إما تخصيص الاستحباب بما قبل الغسل الأول أو تعميمه للأغسال الثلاثة، والأظهر هو الأول. (البروجردي).
* بل قبل الشروع في الأول منهما. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست