responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 59
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأول.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عاريا [1] مستور العورة.
السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله [2] إن لم يتعسر وإلا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه [3] بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل، والأولى [4] أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة
____________________
[1] تقدم أن الأفضل أن يكون مستورا. (الحكيم).
[2] استحباب تليين غير الأصابع غير ثابت. (البروجردي).
[3] بلا مماسة. (الحكيم).
[4] بل الأحوط. (البروجردي).
* بل الأفضل والأحوط. (الشيرازي).
* بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست