responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 513
(مسألة 33): من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك [1] ولا يجب عليه الائتمام، وإن كان أحوط [2] وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.
(مسألة 34): القادر على التعلم إذا ضاق وقته [3] قرأ من الفاتحة ما تعلم [4] وقرأ من سائر القرآن عوض البقية [5] والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه [6] بقدر البقية، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن
____________________
* عدم وجوبه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[1] الأحوط وجوب الائتمام عليه أيضا. (الحائري).
[2] لا يترك مع عدم الحرج. (الگلپايگاني).
[3] فعليه الائتمام إن تمكن منه وإلا قرأ ما يعلم كما ذكر في المتن. (الفيروزآبادي).
بينه وبين البدل الاضطراري وجهان أحوطهما الأول وأصحهما الثاني.
(كاشف الغطاء).
[5] في وجوب القراءة عوض الباقي نظر أقربه العدم بل يكفيه ما تيسر.
(الجواهري).
* على الأحوط الأولى ولا يجب عليه تكرار ما تعلمه. (الخوئي).
* في وجوبه نظر. (الشيرازي).
* على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني).
[6] والأولى. (الگلپايگاني).
* لا يترك هذا الاحتياط. (الحائري).
* بل الأولى فيه وفي تعيين المقدار من القرآن أو غيره. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست