responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 512
(مسألة 30): إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهما [1] والأحوط [2] تحريك لسانه بما يتوهمه.
(مسألة 31): الأخرس يحرك [3] لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
(مسألة 32): من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم وإن [4] كان متمكنا من الإئتمام [5] وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة، فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالأحوط الائتمام إن تمكن منه [6].
____________________
[1] على الأحوط. (الخوئي).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (الجواهري).
* مع الإشارة بالإصبع كما في الأخرس. (الحكيم).
[3] ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن تفهيمه. (الفيروزآبادي).
[4] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* على الأحوط حينئذ وكذا فيما بعده وغيره من موارد التعلم واللازم أداء الواجب وإن كان بدون تعلم. (الحكيم).
[5] الأقوى عدم الوجوب مع التمكن من الائتمام كما أن الأحوط وجوب الائتمام إذا لم يتمكن من التعلم. (الحائري).
* لكن لو ترك التعلم وائتم صحت صلاته وإن أثم بل في إثمه تأمل بناء على عدم وجوب التعلم نفسا بل مقدمة للقراءة فإذا جاء بالصلاة الصحيحة سقط وجوب القراءة وسقطت مقدمته وهو التعلم. (كاشف الغطاء).
* لا وجه لوجوبه مع التمكن من الصلاة الصحيحة بالائتمام. (الخوئي).
[6] عدم وجوب الائتمام في هذه الحال لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى ذلك فيما إذا كان متمكنا من التعلم قبلا كما هو المفروض.
(الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست