responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 468
من غير تعيين [1] والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة.
وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كل صلاة واجبة، وأول ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأول ركعة من نافلة الظهر، وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة.
ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع.
(مسألة 11): لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام - إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث - احتمالات بل أقوال: تعيين الأول، وتعيين الأخير، والتخيير، والجميع، فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد [2] أنه إن كان
____________________
* فيه منع وسيأتي في كلامه بيان ما هو الأحوط. (الحكيم).
* لا يترك. (الشيرازي).
* بل الأحوط تعيين الأولى بملاحظة، أنه يظهر من الأخبار أن المطلوب كلي الإحرام وكل واحدة من السبع تكبيرة إحرام فالطبيعة الواجبة تتحقق بالفرد الأول. (الفيروزآبادي).
[1] على الأحوط. (الجواهري).
* هذا فيما إذا لم يكن لها تعين في الواقع، وأما مع تعينها فيه بعنوان فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معينة لدى المصلي. (الخوئي).
[2] لا يمكن إحراز جميعها والاحتياط التام فالأحوط هو الاكتفاء بتكبيرة واحدة، وما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النية وهو محل إشكال ومخالف للاحتياط. نعم لا بأس بإتيان ست تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثم الاستفتاح أو بالعكس. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست