responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 461
(مسألة 28): يكفي في العدول مجرد النية من غير حاجة [1] إلى ما ذكر في ابتداء النية.
(مسألة 29): إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام [2] قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصرا [3]. وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام.
(مسألة 30): إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة [4] لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق.
____________________
* وقد مر أن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
* وتقدم الإشكال فيه. (النائيني).
[1] لحصول ما ذكر وإلا فيحتاج إليه. (الإمام الخميني).
[2] بتخيل عدم الوصول إلى حد الترخص قبل الإتمام، وإلا فصحة صلاته في بعض فروض المسألة محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
[3] بل الأقوى الإعادة. (آقا ضياء).
* وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصرا. (الخوئي).
* هذا هو المجزي. (الحكيم).
[4] إن لم يكن تخيله أنها الظهر صارفا لنيته إليها، وأما في عكسه فتصح قطعا على أي تقدير. (البروجردي).
* بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزما أن ما في ذمته صلاة معينة كصلاة الظهر مثلا وأتى بها بهذا العنوان ثم تبين أنه كان غيرهما. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست