responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 462
(مسألة 31): إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان. وكذا في نوافل الظهرين. وكذا إذا تبين بطلان الأولتين. وليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع، نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر، ويحسب على ما هو الواقع.
فصل في تكبيرة الإحرام [1] وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، وهي أول الأجزاء [2] الواجبة للصلاة، بناء على كون النية شرطا، وبها يحرم على المصلي المنافيات، وما لم يتمها يجوز له قطعها، وتركها عمدا وسهوا مبطل، كما أن زيادتها أيضا كذلك [3] فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع [4] وتصح بالوتر، ولو كان في أثناء
____________________
[1] التي يحرم بها ما كان محللا قبلها من المنافيات فهي كتلبية الإحرام في الحج. (كاشف الغطاء).
[2] بل أول الأركان، ويتحقق الدخول بالصلاة بمجرد الشروع فيها ولكن لا تحرم المنافيات إلا بعد إكمالها. (كاشف الغطاء).
[3] مر أن زيادتها سهوا لا توجب البطلان. (الخوئي).
[4] إذا زادها عمدا وإلا صحت في وجه قوي. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست