responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 44
كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه [1].
(مسألة 9): من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد، إذ المراد التنزيل في الثواب.
(مسألة 10): إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل [2] والتكفين وغيرهما للجميع وإن لم يعلم ذلك لا يجب شئ من ذلك [3] وفي رواية " يميز بين
____________________
[1] فيه إشكال مع الشك المزبور للأصل غير الحاكم عليه ظهور كونه في المعركة في كونه شهيدا فتدبر. (آقا ضياء).
* إذا كان فيه أثر القتل. (الحكيم).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
[2] الظاهر أن مراده غير الشهيد، وإلا فلا وجه للاحتياط بالتغسيل والتكفين ونحوهما مما يستثنى الشهيد منها. (الإمام الخميني).
* إذا كان مورد هذا العلم الإجمالي المقتولين في المعركة - كما هو مفروض المسألة - بحيث يكون كل واحد منهم مرددا بين كونه شهيد المسلمين أو قتيل الكفار لا وجه لوجوب الاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة، حيث إن غيرهما من الغسل والتحنيط والتكفين ساقط عنه على كل حال.
(الإصفهاني).
* مورد الكلام غير صورة كون المسلم المحتمل شهيدا، وإلا فلا وجه للتغسيل.
(الحكيم).
[3] إن لم يكن عليه أمارة الإسلام ولم يكن في بلاد الإسلام. (الگلپايگاني).
* لا يبعد الوجوب، ولا اعتبار بصغر الآلة وكبرها. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست