responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 43
وأسلحة الحرب، واستثنى بعضهم الفرو، ولا يخلو عن إشكال [1] خصوصا إذا أصابه دم واستثنى بعضهم مطلق الجلود، وبعضهم استثنى الخاتم [2] وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): " ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل " والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر، والمسألة محل إشكال، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب [3] من المذكورات.
(مسألة 7): إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع [4] وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة [5] عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.
(مسألة 8): إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط [6] تغسيله وتكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة [7] وإن
____________________
[1] ضعيف. (الحكيم).
[2] وهو الأقوى. (الإصفهاني).
[3] كما أن الأحوط نزع ما لا يصدق عليه، بل لا يبعد وجوبه. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* يعني أن الأحوط للوارث أن يرضى بذلك. (آل ياسين).
[4] على إشكال فيما إذا أذن الغير بلبسها لمن هو في معرض الشهادة. (آل ياسين).
[5] مع إمكان فك الرهن من ماله لا يبعد وجوبه وتدفينه بها. (الإمام الخميني).
[6] مع عدم أمارات القتل كالجرح فالظاهر وجوب تغسيله وتكفينه، ومعها لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه. (الإمام الخميني).
* لا يترك إذا لم يكن عليه أمارة الشهادة. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى إذا لم يكن عليه أمارة القتل من الجرح ونحوه. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[7] لا يترك الاحتياط فيمن لم تكن فيه جراحة. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست