responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 415
الخامس: المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين [1] كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب، والفصل القليل، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة [2] مع عدم طول الفصل.
والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة [3] وإن
____________________
[1] الظاهر عدم اختصاص السقوط بالخمسة المذكورة بل يطرد في جميع ما يجمع فيه بين الظهرين أو العشاءين في كلتا صورتي أفضلية الجمع والتفريق.
(النائيني).
* بل لا يبعد سقوطه في مطلق موارد الجمع ولو لغير عذر. (الحائري).
[2] الظاهر حصوله به وإن لم يحصل بعض مراتب التفريق مما فيه الفضل. (الإصفهاني).
* حصوله غير بعيد بفعل النافلة الموظفة. (الإمام الخميني).
* لا يبعد الحصول بفعل النافلة. (الگلپايگاني).
* الظاهر حصوله به. (الحكيم).
* بل الظاهر الحصول. (الحائري).
* الظاهر حصول التفريق بها. (الشيرازي).
* الفصل بالنافلة وإن لم يكن كافيا في تحقق التفريق لكنه يخرج السقوط عن كونه عزيمة مطلقا. (النائيني).
[3] ولا يبعد كونه عزيمة والأحوط عدم الإتيان بقصد العبادة، نعم لو أتى به رجاء فلا بأس. (الحائري).
* لا يبعد كونه عزيمة في الثاني والثالث، وإن جاز الإتيان به فيهما برجاء المطلوبية. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست