responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 416
كان الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى [1].
(مسألة 2): لا يتأكد الأذان [2] لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد، لما عدا الصلاة الأولى، فله أن يؤذن للأولى منها، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة.
(مسألة 3): يسقط الأذان والإقامة في موارد:
____________________
[1] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا إلا أن يؤتى بها رجاء في غير المسلوس والمستحاضة. (آل ياسين).
* لا يترك في مطلق الجمع، بل الأقوى أنه عزيمة في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالترك في الأول منها بل الظاهر أنه هو الأذان الثالث الذي هو من البدع. (الإصفهاني).
* بل مع عدم الفصل بالنافلة هو الأقوى في الثلاثة وفي غيرها هو الأحوط مطلقا، ولو فصل بها كان السقوط رخصة في الجميع لكن لا يجوز للمستحاضة حينئذ أن تجتزئ بغسل واحد للصلاتين الفرضين حينئذ بغسل واحد للمستحاضة. (النائيني).
* بل الاحتياط في الرابع والخامس آكد، بل لا يترك فيهما. (الگلپايگاني).
[2] الأحوط ترك الأذان في غير الأولى. (الإمام الخميني).
* الظاهر كونه من سقوط الأذان عما عدا الفائتة الأولى بسبب الجمع بين الفوائت لا من عدم تأكده، وفي كون السقوط رخصة أو عزيمة ما تقدم من الإشكال. (النائيني).
* الأحوط تركه في غير الأولى أو الإتيان به برجاء المطلوبية. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست