responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 4
المماثل، لكن الأحوط [1] عدم الاكتفاء بهما.
ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا، وإن كان الأقوى [2] عدمه.
(مسألة 1): في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا [3] كالعظم والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر.
نعم المس بالشعر لا يوجبه، وكذا مس الشعر [4].
____________________
* فيه وفيما بعده تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط العدم. (آل ياسين).
* بل الأقوى عدم كفايته. (الخوئي).
[1] بل الأقوى فيهما وفي سابقهما. (الحائري).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك. (البروجردي).
[2] محل تأمل. (البروجردي).
[3] في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال، لعدم وفاء الإطلاقات بمثله، فالأصل يقتضي خلافه. (آقا ضياء).
[4] فيهما نظر، فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* في الشعور الدقاق تأمل، فلا يترك الاحتياط فيهما. (الخوانساري).
* فيهما تأمل. (البروجردي).
* إطلاق الحكم في الشعر ماسا وممسوسا محل تأمل، بل منع. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست