responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 3
بسم الله الرحمن الرحيم فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله. والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه، ولو كان هو الممسوس. والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول [1] منه. ويكفي في سقوط الغسل [2] إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور. بل الأقوى كفاية التيمم [3] أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد
____________________
[1] عدم وجوب الغسل بمس العضو الذي تم غسله لا يخلو من قوة، والأحوط الغسل بمسه. (الجواهري).
[2] محل تأمل، فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[3] فيه تأمل، لعدم إطلاق في دليل التنزيل على وجه يشمل مثل هذا الأثر فتأمل. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست