responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 351
قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
(مسألة 42): يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه [1] من حيث جنس اللباس، أو من حيث لونه، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما [2] يختص بالنساء وبالعكس [3] والأحوط
____________________
دعوى ظهور التعليل في إظهار الكلية بأن المضار الدنيوية لا تزاحم المنافع الأخروية، وهو ممنوع. (آقا ضياء).
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* الظاهر جوازه ما لم ينطبق عليه عنوان الهتك أو نحوه. (الخوئي). (وفي حاشية أخرى منه: على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك ونحوه).
* إن كان موجبا للهتك والوهن. (الشيرازي).
* مما يوجب هتك حرمته. (آل ياسين).
* إذا كانت بحيث يشهره لا مطلقا. (الگلپايگاني).
[2] الأقوى اختصاص ذلك بما إذا خرج الرجل عن زي الرجال رأسا وأخذ بزي النساء، وكذلك العكس، دون ما إذا تلبس كل منهما بملابس الآخر مدة يسيرة لغرض آخر... (النائيني).
* الأظهر الاختصاص بصورة التشبه. (الحكيم).
[3] بأن يخرج كل منهما عن زيه إلى زي الآخر ولو مؤقتا على الأحوط، فلا بأس بأن يلبس كل منهما بعض ما يختص بالآخر مما لا يوجب ذلك ولا سيما إذا كان لغرض عقلائي ويصلي فيه. (آل ياسين).
* الأظهر اختصاص ذلك بما إذا أخذ أحدهما بزي الآخر فلا حرمة فيما إذا كان اللبس لغاية أخرى ولا سيما إذا كانت المدة يسيرة. (وفي حاشية أخرى منه:
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست