responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 352
ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان [1].
(مسألة 43): إذا لم يجد [2] المصلي ساترا حتى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين [3] أو الوحل أو الماء [4] الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار قائما مع الركوع [5] والسجود، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا، أو كان ممن لا يحرم نظره
____________________
على الأحوط). (الخوئي).
[1] لا يبعد البطلان في الساتر بالفعل المحرم لبسه. (الخوئي).
[2] الأقوى أنه إذا لم يجد ساترا حتى مثل الحشيش يصلي عريانا قائما مع الأمن من الناظر وجالسا مع عدمه، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ويجعل إيماءه للسجود أخفض، وإذا صلى قائما يستر قبله بيده، وإذا صلى * مر أنه في عرض الحشيش ونحوه. (الخوئي).
[4] فرض التستر بهما خفي. (الحكيم).
[5] لو قلنا به في صلاة العاري الآمن من النظر وإلا فالأحوط الجمع بينها وبين صلاته. (الإصفهاني).
* في خصوص الحفرة، وأما غيرها مما ذكره فالأقوى اتحاد حكمه مع العاري، والأحوط الجمع بين وظيفتي المختار والعاري. (الگلپايگاني).
* الأظهر أن المتستر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلي مع الإيماء، والأحوط الجمع بينها وبين صلاة المختار. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست