responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 33
عند كل غسل.
ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية. ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا.
ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النية على كل منهم.
فصل يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر [1] إلا في موارد:
أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد، ومع وجود المماثل، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني: الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر، ولو مع
____________________
* إذا كانت النية بمعنى الداعي لا مجال لفرض التجديد إلا بمعنى تجديد الاستحضار. (الحكيم).
* لا وقع لهذا الاحتياط، بناءا على ما هو الأقوى من أن النية هي الداعي.
(الإمام الخميني).
[1] اعتبار المماثلة حتى في المورد ممنوع. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست