responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 32
ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم [1] وكذا لقيط دار الكفر [2] إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه.
ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحب [3] أيضا.
وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله [4] بل يلف [5] في خرقة ويدفن.
فصل يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء. والأقوى كفاية نية واحدة [6] للأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط تجديدها [7]
____________________
[1] على الأحوط فيه وفيما بعده، وإن كان عدم الوجوب لا سيما في الثاني لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[2] فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به إلا توهم السيرة، وهو ممنوع في المقام، وإن كانت ثابتة في لقيط دار الإسلام. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* فيه نظر. (الحكيم).
[3] إذا تولد ميتا. (الگلپايگاني).
[4] إن لم يستو خلقته قبل ذلك، وإلا فلا يبعد إلحاقه على من تم له أربعة أشهر.
(الگلپايگاني).
[5] وجوب اللف مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[6] لا أثر للنزاع في كفايتها بعد كون النية عبارة عن الداعي، ولزوم استناد صدور كل جزء من أجزاء الواجب إليها. (الخوئي).
[7] هذا الاحتياط لا يترك، لكن من دون تعرض للجزئية وعدمها. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست